اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

ورخَّص - جل جلاله - للمرأة أن تظهر زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه، قال - جل جلاله -: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (¬1).
أما الصغيرة إذا كانت لا تشتهى فيباح مسّها والنظر إليها؛ لعدم خوف الفتنة (¬2).
ثالثها: بين الرجال، وفيه التفصيل الآتي:
الأول: لا خلاف في أن المصافحة حلال؛ لما يلي:
1. عن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما من مسلمين التقيا أخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما) (¬3).
2. عن حذيفة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر) (¬4).
¬__________
(¬1) النور: من الآية31.
(¬2) الهداية 10: 25،
(¬3) في مسند أحمد 3: 142، والأحاديث المختارة 7: 238، ومسند أبي يعلى 7: 165، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8: 36: رجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. وقال المنذري في الترغيب 3: 290: ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرادي وهذا الحديث مما أنكر عليه.
(¬4) في المعجم الأوسط 1: 84 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8: 36 - 37: فيه يعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات. وقال المنذري في الترغيب 3: 290: ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 395