البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
تشبه بعبدة الأوثان.
وهذه الكراهة في الحالات التالية:
1. أن تكون ممّا له روح؛ فعن سعيد بن أبي الحسن - رضي الله عنه - قال: ((كنت عند ابن عباس - رضي الله عنه - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، سمعته يقول: مَن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح) (¬1).
2. أن تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد, أو لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي على الأرض (¬2)، فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا تكره (¬3)؛ ولما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان في خاتم ابن مسعود - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 775، ومسند أحمد 1: 360، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 648، قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 648: هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني, أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط، ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره, وإن كانت أصغر فلا. وفي الهندية 1: 107: عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف.
(¬3) المبسوط 1: 210، وبدائع الصنائع 5: 126، والتبيين 1: 166، والهداية 1: 414، وغيرها.
وهذه الكراهة في الحالات التالية:
1. أن تكون ممّا له روح؛ فعن سعيد بن أبي الحسن - رضي الله عنه - قال: ((كنت عند ابن عباس - رضي الله عنه - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، سمعته يقول: مَن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح) (¬1).
2. أن تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد, أو لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي على الأرض (¬2)، فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا تكره (¬3)؛ ولما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان في خاتم ابن مسعود - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 775، ومسند أحمد 1: 360، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الدر المختار 1: 648، قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 648: هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني, أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط، ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره, وإن كانت أصغر فلا. وفي الهندية 1: 107: عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف.
(¬3) المبسوط 1: 210، وبدائع الصنائع 5: 126، والتبيين 1: 166، والهداية 1: 414، وغيرها.