البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
((وإطلاق أهل بعض البلاد العربية اسم (العكس) على ما نسميه (تصويراً ضوئياً) أدق، كما أن كلمة (التقاط صورة) أقرب إلى الدقة من كلمة (تصوير)؛ لأنه لا يتجاوز كونه حبس العكس؛ لأن النور ينتشر من مصدره ليسقط على الأجسام التي من حوله، وعنها ينعكس إلى غيرها، ورؤيتنا للأشياء إنما تتم بانعكاس النور عنها إلى أعيننا، وهذه الأجسام ينعكس نورها أيضاً على الجسم المصقول اللامع فيظهر (عكس) شكلها عليه، ومن هنا سميت المرآة مرآة؛ لأن المرء يتراءى فيها: أي يرى نفسه فيها.
وآلة التصوير أشبه بالمرآة؛ إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة لها من خلال عدستها ليسقط على الفلم، وهي بذلك لا تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس عليها والذي يظهره العمل الكيميائي المسمى بـ (التحميض والإظهار).
ومن المعلوم أن الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويراً بالمعنى المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة لما احتفظت به الأفلام، وأظهر على الورق المقوى المصقول مما نسميه بـ (الصور) أو لما ظهر على (سلايدات) أو أفلام.
وإذا كان أبناء بلادنا أو غيرهم يطلقون على ذلك اسم (التصوير) فإنه مجرد اصطلاح، لا يعني التطابق بالدلالة كما رأينا.
يترتب على ذلك: أن التصوير الذي ورد تحريمه بالنصوص الشرعية لا يشمل هذا الفن المستحدث.
وآلة التصوير أشبه بالمرآة؛ إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة لها من خلال عدستها ليسقط على الفلم، وهي بذلك لا تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس عليها والذي يظهره العمل الكيميائي المسمى بـ (التحميض والإظهار).
ومن المعلوم أن الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويراً بالمعنى المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة لما احتفظت به الأفلام، وأظهر على الورق المقوى المصقول مما نسميه بـ (الصور) أو لما ظهر على (سلايدات) أو أفلام.
وإذا كان أبناء بلادنا أو غيرهم يطلقون على ذلك اسم (التصوير) فإنه مجرد اصطلاح، لا يعني التطابق بالدلالة كما رأينا.
يترتب على ذلك: أن التصوير الذي ورد تحريمه بالنصوص الشرعية لا يشمل هذا الفن المستحدث.