البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التي تحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات. والله سبحانه وتعالى أعلم)) (¬1).
الثاني: حكم اتخاذ هذه التصاوير:
بعد تقرير أن فعل هذا النوع من التصوير على الإباحة إلا ما كان مشتملاً منه على الفجور والخلاعة والتبرج وإثارة الجنس وغيرها مما سبق، فإن اتخاذ هذه التصاوير يكون على هذه الإباحة بالشروط التالية:
1. أن تكون خالية عن الفتنة، بأن لا يكون فيها نساء كاسيات عاريات، ولا عورات الرجال مكشوفة، ولا خلاعة وفجور وغيرها من مثيرات الشهوات، كما سيأتي تفصيله في حكم النظر لها.
2. أن لا يكون فيها تشبه بعبادة الأوثان أو التعظيم؛ لما سبق أن العلة في كراهة اتخاذ التصوير المشبه بخلق الله هو التعظيم أو التشبه (¬2).
الثالث: حكم النظر لهذه التصاوير:
سبق تحقيق أن هذا النوع من التصوير حاله كحال المرآة أو الماء في الحقيقة؛ إذ يعرض فيه عكس الشيء ومثاله وخياله؛ ولذلك فإنه يأخذ حكم الصورة المنطبعة في المرآة المذكورة في أمهات الكتب، وهي كما يلي:
الأول: لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 10: 3566.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 650.
الثاني: حكم اتخاذ هذه التصاوير:
بعد تقرير أن فعل هذا النوع من التصوير على الإباحة إلا ما كان مشتملاً منه على الفجور والخلاعة والتبرج وإثارة الجنس وغيرها مما سبق، فإن اتخاذ هذه التصاوير يكون على هذه الإباحة بالشروط التالية:
1. أن تكون خالية عن الفتنة، بأن لا يكون فيها نساء كاسيات عاريات، ولا عورات الرجال مكشوفة، ولا خلاعة وفجور وغيرها من مثيرات الشهوات، كما سيأتي تفصيله في حكم النظر لها.
2. أن لا يكون فيها تشبه بعبادة الأوثان أو التعظيم؛ لما سبق أن العلة في كراهة اتخاذ التصوير المشبه بخلق الله هو التعظيم أو التشبه (¬2).
الثالث: حكم النظر لهذه التصاوير:
سبق تحقيق أن هذا النوع من التصوير حاله كحال المرآة أو الماء في الحقيقة؛ إذ يعرض فيه عكس الشيء ومثاله وخياله؛ ولذلك فإنه يأخذ حكم الصورة المنطبعة في المرآة المذكورة في أمهات الكتب، وهي كما يلي:
الأول: لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة إلى الفرج في صورة
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 10: 3566.
(¬2) ينظر: رد المحتار 1: 650.