البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
سواء كانت ثابتة أم متحركة لما يلي:
1. إن من المقرر أن مَن نظر إلى فرج امرأة بشهوة يحرم عليه أصولها وفروعها؛ لتحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة، والغالب يأخذ حكم الحقيقة؛ لبناء مسائل الفروج على الاحتياط، حتى لو أنزل وهو في هذه الحالة لم تحرم عليه أصولها وفروعها؛ لعدم تحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة؛ لأن بإنزاله زالت شهوته.
وعليه من نظر إلى فرج امرأة في صورة بشهوة فإنه لا تثبت بهذا النظر حرمة المصاهرة؛ لعدم تحقق الزنا غالباً؛ لعدم وجود المرأة حقيقة؛ ليتمكن من الزنا بها.
قال الإمام إبراهيم الحلبي (¬1) (¬2) والعلامة شيخ زاده (¬3): ((ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل (¬4)، ونظرها
¬__________
(¬1) وهو الفقيه إبراهيم بنُ محمَّد بن إبراهيم الحَلَبي، الإمام والخطيب بجامع السُّلطان مُحَمَّد خان بقسطنطينية، من مؤلفاته: ملتقى الأبحر، غنية المستملي شرح منية المصلي ما أبقى شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر للغنية مشهور بـ حلبي صغير، (ت956هـ). ينظر: الشقائق ص295 - 296، طرب الأماثل ص443. الأعلام 1: 64.
(¬2) في ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬3) في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬4) وهو المدور، ويكون هذا إذا كانت متكئة، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في الخلاصة. ينظر: التبيين 1: 108، ورد المحتار 2: 280، وغيرهما.
1. إن من المقرر أن مَن نظر إلى فرج امرأة بشهوة يحرم عليه أصولها وفروعها؛ لتحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة، والغالب يأخذ حكم الحقيقة؛ لبناء مسائل الفروج على الاحتياط، حتى لو أنزل وهو في هذه الحالة لم تحرم عليه أصولها وفروعها؛ لعدم تحقق الزنا عنده غالباً في هذه الحالة؛ لأن بإنزاله زالت شهوته.
وعليه من نظر إلى فرج امرأة في صورة بشهوة فإنه لا تثبت بهذا النظر حرمة المصاهرة؛ لعدم تحقق الزنا غالباً؛ لعدم وجود المرأة حقيقة؛ ليتمكن من الزنا بها.
قال الإمام إبراهيم الحلبي (¬1) (¬2) والعلامة شيخ زاده (¬3): ((ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل (¬4)، ونظرها
¬__________
(¬1) وهو الفقيه إبراهيم بنُ محمَّد بن إبراهيم الحَلَبي، الإمام والخطيب بجامع السُّلطان مُحَمَّد خان بقسطنطينية، من مؤلفاته: ملتقى الأبحر، غنية المستملي شرح منية المصلي ما أبقى شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر للغنية مشهور بـ حلبي صغير، (ت956هـ). ينظر: الشقائق ص295 - 296، طرب الأماثل ص443. الأعلام 1: 64.
(¬2) في ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬3) في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1: 326 - 327.
(¬4) وهو المدور، ويكون هذا إذا كانت متكئة، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في الخلاصة. ينظر: التبيين 1: 108، ورد المحتار 2: 280، وغيرهما.