البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
المبحث الثامن
المسابقات (الألعاب)
* أولاً: ما يجوز من المسابقات، وهو نوعان:
الأول: المسابقة بالجعل:
السباق: وهو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحو ذلك فيقول: إن سبقتك فكذا أو إن سبقتني فكذا, ويسمى أيضا رهاناً (¬1).
شرائط جواز المسابقة بالجعل:
أولها: أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر ـ أي الخيل والبغل والحمير (¬2) ـ والخف ـ أي الإبل ـ والنصل (¬3) ـ أي الرمي ـ والقدم لا في غيرها (¬4)، والحجة في ذلك:
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 6: 206، وغيره.
(¬2) كما في ملتقى الأبحر 2: 549، ومجمع الأنهر 2: 549، وحاشية التبيين 6: 227، وغيرها، وفي رد المحتار 6: 404: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام , فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار , ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد.
(¬3) النصل: حديدة السهم والمراد به المرماة. ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬4) وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الجعل في الأقدام. ينظر: الدر المختار 6: 403، وغيره.
المسابقات (الألعاب)
* أولاً: ما يجوز من المسابقات، وهو نوعان:
الأول: المسابقة بالجعل:
السباق: وهو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحو ذلك فيقول: إن سبقتك فكذا أو إن سبقتني فكذا, ويسمى أيضا رهاناً (¬1).
شرائط جواز المسابقة بالجعل:
أولها: أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر ـ أي الخيل والبغل والحمير (¬2) ـ والخف ـ أي الإبل ـ والنصل (¬3) ـ أي الرمي ـ والقدم لا في غيرها (¬4)، والحجة في ذلك:
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 6: 206، وغيره.
(¬2) كما في ملتقى الأبحر 2: 549، ومجمع الأنهر 2: 549، وحاشية التبيين 6: 227، وغيرها، وفي رد المحتار 6: 404: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام , فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار , ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد.
(¬3) النصل: حديدة السهم والمراد به المرماة. ينظر: رد المحتار 6: 404، وغيره.
(¬4) وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز الجعل في الأقدام. ينظر: الدر المختار 6: 403، وغيره.