اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

1. عن ابن عمر - رضي الله عنه -، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً، وجعل بينهما محللاً، وقال: لا سبق إلا في حافر أو نصل) (¬1).
2. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (¬2).
3. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سابقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني، فسبقني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه بتلك) (¬3)، فزيد عليها السبق في القدم بهذا الحديث وغيره.
4. عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: (غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فأقبلت إلى المدينة فبينما نحن نسوق وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً، فجعل يقول: ألا من مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مراراً، فلما سمعت كلامه، قلت له: أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً، قال: لا إلا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ائذن لي فلأسابق الرجل، قال: إن شئت، قال: فظفرت ثم عدوت شرفاً أو شرفين،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 543، وجامع الترمذي 4: 205، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، وهذا حديث صحيح حسن غريب، والمعجم الأوسط 6: 51،
(¬2) في صحيح ابن حبان 10: 544، وسنن البيهقي الكبير 10: 16، ومسند الشافعي ص349، وسنن أبي داود 3: 29، وسنن النسائي 3: 41، والمجتبى 6: 226، وسنن ابن ماجة 2: 960، ومسند أحمد 2: 256، 358، 385، والمعجم الصغير 1: 52، ومسند ابن الجعد 1: 405، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن حبان 10: 545 تحت ترجمة: ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهان، وسنن البيهقي الكبير 10: 18، وموارد الظمآن 1: 318،
المجلد
العرض
81%
تسللي / 395