البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
ولهذا السماع شرائط ستة:
أ. أن لا يكون فيهم أمرد.
ب. أن تكون جماعتهم من جنسهم.
ت. أن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام.
ث. أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح.
ج. أن لا يقوموا إلا مغلوبين.
ح. أن لا يظهروا وجداً إلا صادقين (¬1).
وتقييد السماع المحرم بما إذا كان يقصد منه اللهو نقله خاتمة المحققين ابن عابدين - رضي الله عنه - عن بدر الدين العيني - رضي الله عنه - والعلامة البابرتي - رضي الله عنه -، وقال (¬2): إنه الموافق لما قاله الإمام السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه - (¬3).
وعلى هذا القول يمكن أن يخرج حكم النغمات المختلفة التي تخرج من بعض الأجهزة كالهاتف أنه لا بأس بها إن لم يكن يقصد منها اللهو. والله أعلم.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 348 عن التتارخانية.
(¬2) في منحة الخالق 7: 88.
(¬3) أما على اختيار شيخ الإسلام - رضي الله عنه - فإن الاستماع مطلقاً معصية، ويستثنى منه لو سمع بغتة فلا إثم عليه. ينظر: التبيين 6: 13، وغيره.
أ. أن لا يكون فيهم أمرد.
ب. أن تكون جماعتهم من جنسهم.
ت. أن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام.
ث. أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح.
ج. أن لا يقوموا إلا مغلوبين.
ح. أن لا يظهروا وجداً إلا صادقين (¬1).
وتقييد السماع المحرم بما إذا كان يقصد منه اللهو نقله خاتمة المحققين ابن عابدين - رضي الله عنه - عن بدر الدين العيني - رضي الله عنه - والعلامة البابرتي - رضي الله عنه -، وقال (¬2): إنه الموافق لما قاله الإمام السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه - (¬3).
وعلى هذا القول يمكن أن يخرج حكم النغمات المختلفة التي تخرج من بعض الأجهزة كالهاتف أنه لا بأس بها إن لم يكن يقصد منها اللهو. والله أعلم.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 348 عن التتارخانية.
(¬2) في منحة الخالق 7: 88.
(¬3) أما على اختيار شيخ الإسلام - رضي الله عنه - فإن الاستماع مطلقاً معصية، ويستثنى منه لو سمع بغتة فلا إثم عليه. ينظر: التبيين 6: 13، وغيره.