البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
13. إذا استأجره لقطع العنب ليجعله خمراً لا يكره (¬1).
14. أن يسقي ذمياً خمراً لا يجوز (¬2).
قلت: في هذه المسألة لم يَفْصِلْ بين المعصية والفعل فعل فاعل مختار؛ لذلك استحقَّت الكراهة بخلاف أخواتها من المسائل.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 29، ورمز الحقائق2: 273، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الهداية10: 107، والتبيين6: 49، والبحر8: 247، وحاشية التبيين 6: 49، قال محمد في الأصل: أفتكره للمسلم أن يسقي الذمي خمراً أو مسكراً؟ قال: نعم؛ لأن هذا تصرف من المسلم في الخمر لا على سبيل التطهير فلا يحل؛ لأنه إعانة على المعصية قال تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان} [المائدة: 2].
14. أن يسقي ذمياً خمراً لا يجوز (¬2).
قلت: في هذه المسألة لم يَفْصِلْ بين المعصية والفعل فعل فاعل مختار؛ لذلك استحقَّت الكراهة بخلاف أخواتها من المسائل.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 29، ورمز الحقائق2: 273، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الهداية10: 107، والتبيين6: 49، والبحر8: 247، وحاشية التبيين 6: 49، قال محمد في الأصل: أفتكره للمسلم أن يسقي الذمي خمراً أو مسكراً؟ قال: نعم؛ لأن هذا تصرف من المسلم في الخمر لا على سبيل التطهير فلا يحل؛ لأنه إعانة على المعصية قال تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان} [المائدة: 2].