البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
خلاصة ما في هذا المسائل:
إنّ دلالةَ الفروع واضحةٌ في أن ما قامت المعصية بعينه كالخمر يُكره، وما لم تقم المعصية بعينِهِ لا يُكره: كبيع العصير ممن يتخذه خمراً أو قطع العنب أو عصره، أو حمل الخمر.
وبينوا أن ما لم تقم المعصية بعينه: أي ما تغير عن حالته بعد البيع بأن كان قابلاً لأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة، لكن بفعل الفاعل المختار، هو الذي اختار المحرمة، فانقطعت نسبته عن البائع أو الحامل أو الراعي.
ثالثاً: مسائل بيع المزامير وما يتخذ منها:
1. بيع المزامير يكره؛ لأن المعصية تقوم بعينها (¬1).
2. بيع ما يتخذ منه المزامير كالخشب والقصب وغيرهما لا يكره؛ لأنه إنما يصير معزفاً بفعل غيره (¬2).
3. بيع الملاهي يكره؛ لما سبق ذكره (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142، والهداية 4: 364، والتبيين 3: 297، وفتح القدير 5: 460 - 461، 6: 108، والعناية 6: 108، وشرح فخر الإسلام على الجامع الصغير، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142، والهداية 4: 364، والبناية5: 903، وفتح القدير 5: 460 - 461، 6: 108، ورمز الحقائق1: 329، والعناية 6: 108، وعمدة الرعاية2: 385، وشرح فخر الإسلام على الجامع الصغير، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشيتة عبد الحليم على الدرر1: 203، وغيرها.
إنّ دلالةَ الفروع واضحةٌ في أن ما قامت المعصية بعينه كالخمر يُكره، وما لم تقم المعصية بعينِهِ لا يُكره: كبيع العصير ممن يتخذه خمراً أو قطع العنب أو عصره، أو حمل الخمر.
وبينوا أن ما لم تقم المعصية بعينه: أي ما تغير عن حالته بعد البيع بأن كان قابلاً لأن يستفاد منه في أشياء مباحة ومحرمة، لكن بفعل الفاعل المختار، هو الذي اختار المحرمة، فانقطعت نسبته عن البائع أو الحامل أو الراعي.
ثالثاً: مسائل بيع المزامير وما يتخذ منها:
1. بيع المزامير يكره؛ لأن المعصية تقوم بعينها (¬1).
2. بيع ما يتخذ منه المزامير كالخشب والقصب وغيرهما لا يكره؛ لأنه إنما يصير معزفاً بفعل غيره (¬2).
3. بيع الملاهي يكره؛ لما سبق ذكره (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142، والهداية 4: 364، والتبيين 3: 297، وفتح القدير 5: 460 - 461، 6: 108، والعناية 6: 108، وشرح فخر الإسلام على الجامع الصغير، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 232، 7: 142، والهداية 4: 364، والبناية5: 903، وفتح القدير 5: 460 - 461، 6: 108، ورمز الحقائق1: 329، والعناية 6: 108، وعمدة الرعاية2: 385، وشرح فخر الإسلام على الجامع الصغير، وغيرها.
(¬3) ينظر: حاشيتة عبد الحليم على الدرر1: 203، وغيرها.