البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
4. بيع الجارية المغنية لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعمالها المحظور (¬1).
5. بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنه ليس عينه منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور (¬2).
6. بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنه ليس عينه منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور (¬3).
7. بيع الحمامة الطيّارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعمالها المحظور (¬4).
فهذه المسائل السبع مخرجة على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أن عينها ليست منكراً كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها؛ إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارض، فلا معصية في بيعها وإنما تكون المعصية
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406.، وغيرها.
5. بيع الكبش النطوح لا يكره؛ لأنه ليس عينه منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور (¬2).
6. بيع الديك المقاتل لا يكره؛ لأنه ليس عينه منكراً وإنما المنكر في استعماله المحظور (¬3).
7. بيع الحمامة الطيّارة لا يكره؛ لأنه ليس عينها منكراً وإنما المنكر في استعمالها المحظور (¬4).
فهذه المسائل السبع مخرجة على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أن عينها ليست منكراً كالخمر والمزامير، وإنما يمكن الإفادة منها بأكثر من شيء، فالمنكر هو الاستعمال المحظور لها؛ إذ المقصود الأصلي منها ليس المعصية، فإن عين الجارية للخدمة مثلاً والغناء عارض، فلا معصية في بيعها وإنما تكون المعصية
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406، وغيرها.
(¬4) ينظر: التبيين 3: 297، ورمز الحقائق1: 329، والنهر الفائق 3: 268، وحاشية أبي السعود3: 406.، وغيرها.