اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

اليمين بغيره؛ لأن تعليق الطلاق والعتاق والنذور بأمر كائن في الماضي لا يتحقق فيه اللغو ولا الغموس؛ لأن الطلاق يقع به، وكذا العتاق والنذور سواء كان عالماً وقت اليمين، أو لم يكن عالماً.
* الثالث: منعقدة:
وهي على أمر سيأتي في المستقبل. ولها الأحكام التالية:
الأول: وجوب الكفارة عند الحنث؛ لما يلي:
أ. قوله - جل جلاله -: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُه ... } (¬1)، والمراد به اليمين في المستقبل بدليل قوله - جل جلاله -: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬2) ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل.
¬__________
(¬1) المائدة: من الآية89.
(¬2) البقرة: من الآية225.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 395