اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

الحلف عرفاً، وهذه الصيغ للحال حقيقة، وتستعمل في الاستقبال بقرينة السين أو سوف أو إذا أو لن أو على أو أن، فجعل حالفاً بها للحال، ألا ترى إلى قوله - جل جلاله -: {قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (¬1)، ثم قال - جل جلاله -: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} (¬2)، فسمّاه يميناً وإن لم يذكروا الاسم فدلّ أن الشهادة يمين وأن ذكر الاسم ليس بشرط؛ ولأن اليمين بالله تعالى هو المعهود المشروع وبغيره محظور فينصرف إلى الأول بلا نيّة هو الصَّحيح (¬3)، قال الشُّرنبلالي (¬4): ((إنّما ينعقدا إذا ذكر مقسم عليه لا كما ظنّ أن مجردّ قوله أقسم ونحوه ينعقد)) (¬5).
- لَعَمْرُ الله؛ وجه كون لعمر الله قسماً أن عمر الله بقاؤه، والبقاء صفة، وهو مرفوع بالابتداء, واللام لتوكيد الابتداء, والخبر محذوف, والتقدير: لعمر
¬__________
(¬1) المنافقون:1.
(¬2) المنافقون: من الآية2.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 109، ودرر الحكام 2: 40، ورد المحتار 3: 716، وغيرها.
(¬4) في الشرنبلالية 2: 40، وغيره.
(¬5) فصل ابن نجيم في البحر الرائق 4: 307 - 308 في شرط ذكر المقسم لوجوب الكفارة.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 395