البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
الظهار والقتل (¬1).
الثانية: كفارة الموسر؛ وهي التخيير بين التحرير أو الإطعام أو الكسوة، فلا يجوز الصوم لمَن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف الذي هو: مَنْزل يسكنه، وثوب يلبسه ويستر عورته، وقوت يومه (¬2). وفيه الأحكام التالية:
1. حدّ اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفر عن يمينه، وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه، أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه، وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة (¬3)، ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم; ولو له مال وعليه دين مثله, فإن قضى دينه به كَفَّرَ بالصوم; ولو له مال غائب أو دين مؤجّل صام (¬4) إلا إذا كان المال الغائب عبداً لقدرته على إعتاقه (¬5).
2. يعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير (¬6) فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم، وبعكسه لا يجزئه؛ لأن الصوم بدل عن
¬__________
(¬1) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرهما.
(¬2) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 61 - 62، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم. ينظر: النكت 3: 210، وغيره.
(¬5) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
(¬6) وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث. ينظر: مجمع الأنهر 2: 542.
الثانية: كفارة الموسر؛ وهي التخيير بين التحرير أو الإطعام أو الكسوة، فلا يجوز الصوم لمَن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف الذي هو: مَنْزل يسكنه، وثوب يلبسه ويستر عورته، وقوت يومه (¬2). وفيه الأحكام التالية:
1. حدّ اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفر عن يمينه، وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه، أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه، وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة (¬3)، ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم; ولو له مال وعليه دين مثله, فإن قضى دينه به كَفَّرَ بالصوم; ولو له مال غائب أو دين مؤجّل صام (¬4) إلا إذا كان المال الغائب عبداً لقدرته على إعتاقه (¬5).
2. يعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير (¬6) فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير بالصوم، وبعكسه لا يجزئه؛ لأن الصوم بدل عن
¬__________
(¬1) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرهما.
(¬2) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 61 - 62، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم. ينظر: النكت 3: 210، وغيره.
(¬5) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
(¬6) وعند الشافعي يعتبر وقت الحنث. ينظر: مجمع الأنهر 2: 542.