اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

التكفير بالمال فيعتبر فيه وقت الأداء، كالتيمم بدل عن الماء، فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال (¬1)، حيث يشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، حتى لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم (¬2)، والأفضل إكمال صومه, فإن أفطر لا قضاء عليه (¬3).
3. المرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم؛ لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها منه، وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه المولى لتعلق حق المرأة به؛ لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة (¬4).
4. لا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة (¬5)، إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين (¬6)، فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأغلى منهما بدلاً عن الأرخص أيهما كان أغلى، وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان أغلى لا يجوز; لأن في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك، فإذا كان الطعام أرخص جاز أن يجعل
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 2: 542، الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬2) ينظر: التبيين 3: 113، ومجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرها.
(¬3) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬4) رد المحتار 3: 727، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 3: 112، وغيره
(¬6) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا أطعم وكسا خمسة لم يجزه؛ لأنه أداء كفارة من جنسين. ينظر: النكت 3: 209 وغيره.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 395