البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
ت. أن اليمين ليست بسبب; لأنه مانع غير مفض، وإنما السبب الحنث (¬1)، فلا تصح كفارة اليمين قبل الحنث كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح (¬2).
ويتفرّع عليه: لو كفر بالمال قبل الحنث فليس له أن يستردّه من الفقير؛ لوقوعه صدقة (¬3)؛ إذ أنه تمليك لله تعالى قصد به القربة مع شيء آخر, وقد حصل التقرّب وترتّب الثواب فليس له أن ينقضه ويبطله (¬4).
6. لا يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه كالوالدين والمولودين وغيرهم إلا أنه يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة بخلاف الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الحرب (¬5).
7. تكون لعشرة مساكين تحقيقاً أو تقديراً (¬6)، ويتفرّع عليه:
- أنه لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز, بخلاف ما لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات لم يجز على
¬__________
(¬1) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، ورد المحتار 3: 726، وغيرها.
(¬2) فتح باب العناية 2: 257، وغيره.
(¬3) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرهما.
(¬4) رد المحتار 3: 727 - 728، وغيره.
(¬5) الفتاوى الهندية 2: 64، وغيره.
(¬6) رد المحتار 3: 725، وغيره.
ويتفرّع عليه: لو كفر بالمال قبل الحنث فليس له أن يستردّه من الفقير؛ لوقوعه صدقة (¬3)؛ إذ أنه تمليك لله تعالى قصد به القربة مع شيء آخر, وقد حصل التقرّب وترتّب الثواب فليس له أن ينقضه ويبطله (¬4).
6. لا يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه كالوالدين والمولودين وغيرهم إلا أنه يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة بخلاف الزكاة، ولا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الحرب (¬5).
7. تكون لعشرة مساكين تحقيقاً أو تقديراً (¬6)، ويتفرّع عليه:
- أنه لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز, بخلاف ما لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات لم يجز على
¬__________
(¬1) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، ورد المحتار 3: 726، وغيرها.
(¬2) فتح باب العناية 2: 257، وغيره.
(¬3) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرهما.
(¬4) رد المحتار 3: 727 - 728، وغيره.
(¬5) الفتاوى الهندية 2: 64، وغيره.
(¬6) رد المحتار 3: 725، وغيره.