اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

قوله: فإن عنى. أي نوى بأحدهما الآخر. أي بالشراء الملك، أو بالملك الشراء تعمل نيته في الموضعين، لأنه استعار العلة للحكم في الأول، واستعار الحكم للعلة في الثاني، لكن فيما فيه تخفيف - بأن عنى بالشراء الملك - لا يصدق قضاء للتهمة، لا لعدم طريق الاستعارة، وفيما فيه تغليظ عليه - بأن عنى بالملك الشراء - يصدق قضاء وديانة لعدم التهمة، لأنه في الأول صار مدعياً حقاً لنفسه فصار متهما فلم يصدق قوله قضاء، وفي الثاني: لم يوجد الاتهام فصدقه القاضى والامام، فتم المرام.
قوله: والثاني. أي الثاني من نوعى الاتصال سببا. اتصال الفرع. أي اتصال المسبب، وإنما سمى المسبب فرعاً لأن حصوله بالسبب.
قوله: سبب محض. وإنما قيد السبب بالمحض احترازاً عن العلة، لأن السبب قد يطلق عليها، يقال: البيع سبب لزوال الملك، والشراء سبب لثبوته وإن كان علة. وقوله: ليس بعلة لما قبله، أورده تأكيدا. وضعت له. أي للفرع فيه إشارة إلى
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1119