التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أن العلة هي التي تكون موضوعة للحكم، بخلاف السبب، فإنه غير موضوع له. لكنه قد يفضى، كما في الشراء، لما كان علة لثبوت الملك، لم يشرع في موضع لا يتصور فيه الملك، وكما في ملك الرقبة، لما كان سبباً لملك المتعة ليس بموضوع له شرع في موضع لا يتصور فيه ملك المتعة، ألا يرى أنه يجوز شراء الأخت من الرضاع، والأمة المجوسية، والعبيد والبهائم.
قوله كاتصال زوال ملك المتعة: نظير اتصال المسبب بالسبب المحض، بيانه: أن زوال ملك الرقبة قد يفضي إلى زوال ملك المتعة، كما في تحرير الأمة المسلمة وبيعها وهبتها، لكن زوال ملك المتعة وهو ملك البضع لا يلزم من زوال ملك الرقبة، كما في تحرير الأمة المجوسية والعبيد، وبيع البهائم، فيكون زوال ملك الرقبة سبباً محضاً لزوال ملك المتعة لا علة موضوعة له.
قوله: تبعا. تمييزاً لزوال ملك المتعة، أي من جهة التبع. وأنه. الضمير لاتصال، يوجب استعارة الأصل. أي يثبت استعارة زوال ملك الرقبة للفرع. أي لزوال ملك المتعة، يعنى يجوز أن تستعار ألفاظ العتق للطلاق، بأن يقول الرجل لامرأته أنت حرة، فنوى به الطلاق يقع بائناً، فوقوع الطلاق في هذه الصورة بالاجماع أما إذا استعار الفرع للأصل، بأن يقول لأمته: أنت
قوله كاتصال زوال ملك المتعة: نظير اتصال المسبب بالسبب المحض، بيانه: أن زوال ملك الرقبة قد يفضي إلى زوال ملك المتعة، كما في تحرير الأمة المسلمة وبيعها وهبتها، لكن زوال ملك المتعة وهو ملك البضع لا يلزم من زوال ملك الرقبة، كما في تحرير الأمة المجوسية والعبيد، وبيع البهائم، فيكون زوال ملك الرقبة سبباً محضاً لزوال ملك المتعة لا علة موضوعة له.
قوله: تبعا. تمييزاً لزوال ملك المتعة، أي من جهة التبع. وأنه. الضمير لاتصال، يوجب استعارة الأصل. أي يثبت استعارة زوال ملك الرقبة للفرع. أي لزوال ملك المتعة، يعنى يجوز أن تستعار ألفاظ العتق للطلاق، بأن يقول الرجل لامرأته أنت حرة، فنوى به الطلاق يقع بائناً، فوقوع الطلاق في هذه الصورة بالاجماع أما إذا استعار الفرع للأصل، بأن يقول لأمته: أنت