التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
طالق، ونوى به الحرية، لا تُعتق عندنا، وهذا معنى قوله: دون عكسه. خلافاً للشافعي، وكذا تجوز استعارة لفظ الهبة والصدقة والتمليك لملك المتعة، لأن كلا منها سبب لملك المتعة، ويستعار لفظ البيع أيضا في الصحيح.
قوله: والسبب للحكم. كالتفسير لما قبله، كذا قالوا. قوله: في حكم العدم. خبر لأن. قوله لاستغنائه عن الفرع. أي: لاستغناء الأصل عنه بيان هذا: أن المجوز للاستعارة هو الاتصال، والاتصال هنا نشأ باعتبار افتقار المسبب إلى السبب لأنه أثر، والسبب مؤثر، والأثر لا محالة يفتقر إلى المؤثر دون العكس، فيثبت حينئذ أن اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى الفرع، فتجوز استعارة الأصل للفرع لوجود الاتصال، أما اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى الأصل فمعدوم لعدم افتقار الأصل إلى الفرع، فلم تجز استعارته للأصل، فلو جوزنا الاستعارة مع عدم المجوز لصرنا كأنا نخبط خبط عشواء
قوله: والسبب للحكم. كالتفسير لما قبله، كذا قالوا. قوله: في حكم العدم. خبر لأن. قوله لاستغنائه عن الفرع. أي: لاستغناء الأصل عنه بيان هذا: أن المجوز للاستعارة هو الاتصال، والاتصال هنا نشأ باعتبار افتقار المسبب إلى السبب لأنه أثر، والسبب مؤثر، والأثر لا محالة يفتقر إلى المؤثر دون العكس، فيثبت حينئذ أن اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى الفرع، فتجوز استعارة الأصل للفرع لوجود الاتصال، أما اتصال الفرع بالأصل بالنظر إلى الأصل فمعدوم لعدم افتقار الأصل إلى الفرع، فلم تجز استعارته للأصل، فلو جوزنا الاستعارة مع عدم المجوز لصرنا كأنا نخبط خبط عشواء