اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

استخرج خمرا، فعلى قول ابن عرفة: يكون استعارة المسبب للمسبب، لأن العصر سبب لاستخراج الماء الذي يكون خمراً، ولئن سلمنا، فنقول: إنما جاز استعارة المسبب للسبب هنا لكونهما في معنى العلة والمعلول، بوجود الاتصال من الجانبين لأن الخمر هو التي من ماء العنب إذا غلى واشتد، فلا يتصور الخمر بدون العنب ولا يتصور العنب بدون ذلك الماء الذي هو مادة الخمر.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يستعار الطلاق للعتاق للاتصال في المعنى المشروع، وهو الاسقاط؟
قلت: يلزم حينئذ أن يكون مزيل الأدنى مزيل الأعلى، لأن الطلاق شرع لإزالة ملك النكاح، وهو أدنى الملكين، لأن ملك المتعة ملك من وجه دون وجه، ولهذا لم تُسلب عنه مالكية المال، والعتاق وضع لإزالة أعلى الملكين لأن ملك الرقبة من كل وجه، فليس كل ما يزيل الأدنى يزيل الأعلى، ألا يرى أن الرضاع وحرمة المصاهرة يزيل ملك النكاح، ولا يزيل ملك اليمين.
قوله: وهو نظير الجملة الناقصة. أي قولنا: اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم نظير الجملة الناقصة، لأن الجملة الناقصة اتصالها بالجملة
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1119