التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لانعدام المحلية، لأن المنفعة معدومة حال انعقاد الاجارة فكذا الأول، لأن الاجارة حينئذ تنقلب بيعا، لأن الحقيقة أحق بأن تُراد، بخلاف ما إذا قال الحر: بعتك نفسى شهراً بعشرة، حيث تعينت الاستعارة للإجارة، لأن الحر ليس بمحل للتجارة.
قوله: وحكم المجاز. فتذكر ما قلنا في حكم العام من الوجهين به. أي بالمجاز كان. أي ما أريد بالمجاز. ولهذا جعلنا: ايضاح لقوله: وجود ما أريد
قوله: وحكم المجاز. فتذكر ما قلنا في حكم العام من الوجهين به. أي بالمجاز كان. أي ما أريد بالمجاز. ولهذا جعلنا: ايضاح لقوله: وجود ما أريد