التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
به فيما يحله والضمير المستتر فيه راجع إلى ما، والبارز إلى الصاع، أي في الذى يحل هو الصاع وأبي الشافعي رحمه الله. أي لم يقبل ذلك: إشارة إلى وجود ما أريد به، والمراد به الخصوص أو العموم لأنه ضروري بيانه: أن المجاز ثابت ضرورة لسعة الكلام، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، والمطعوم مراد بالاجماع من لفظ الصاع في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين».
فلا يكون غيره مراداً كالجص والنورة، ولا يكون هذا الحديث معارضًا لقوله عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. حتى يجري الربا في الحفنة والحفنتين، ولا يجري في غير المطعوم، بيان كون الصاع مجازاً: أن الصاع اسم للخشبة التي يُكال بها فأريد منه ما يحويه. يصار إليه: أي يرجع إليه
فلا يكون غيره مراداً كالجص والنورة، ولا يكون هذا الحديث معارضًا لقوله عليه السلام: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. حتى يجري الربا في الحفنة والحفنتين، ولا يجري في غير المطعوم، بيان كون الصاع مجازاً: أن الصاع اسم للخشبة التي يُكال بها فأريد منه ما يحويه. يصار إليه: أي يرجع إليه