اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وهذا باطل. هذا إشارة إلى ما قال الشافعي. بيانه: أن العموم للحقيقة لا لذاتها، بل القرينة زائدة دالة عليه، ألا يرى أن رجلا اسم خاص، فاذا دخلت عليه لام التعريف، ولم يكن هناك معهود يراد به الجنس فيصير عاما، ألا يرى إلى قوله تعالى: {إن الانسان لفي خسر} كيف عم بدخول اللام حتى استثنى منه المؤمنون العاملون، فكذا فيما نحن فيه، لما وجد دليل العموم وهو اللام الداخلة في الصاع عملنا بعموم ما أريد منه مجازا.
ولا نسلم أنه ضروري، وفي كلام من لا تجوز عليه الضرورة أصلا كاد يغلب المجاز على الحقيقة، كقوله تعالى: بدم كذب وكقوله تعالى: {فما ربحت تجارتهم وكقوله تعالى: يريد أن ينقض} أي يريد الجدار، إلى غير ذلك. ولئن سلمنا أنه ضروري لكن لا نسلم أنه لا ضرورة في غير المطعوم. عل أنا نقول: كيف يقال انه ضرورى وفي كلام الفصحاء الذين فتقوا
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1119