التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
على الجمع بينهما، لأن الأم في اللغة الأصل، كأم القرى، وأم الدماغ، والأصول تتناول الأمهات والجدات حقيقة أو نقول حرمتهن ثبتت بالإجماع لا بهذا النص.
لا يقال يرد على ما قلتم أن الراهن إذا استعار الثوب المرهون ولبسه، لأنا لا نسلم أن لبسه بطريقي الملك والعارية، لأن الاعارة تمليك المنافع بغير عوض، والمرتهن لا يتملكها، فكيف يملكها، وإطلاق الاعارة تسامح، كما أطلق في الفروع. كذلك لا يقال لو كان لبسه بطريق الملك لم يحتج إلى إذن المرتهن، لأنا نقول تعلق حق المرتهن كان مانعاً إياه من الانتفاع، فلما أذن له زال المانع لكن لم يريدا بهذا انفساخ عقد الرهن، فلهذا كان للمرتهن حق الاسترداد.
قوله ولهذا قال إيضاح لاستحالة اجتماعها في الجامع. أي في الجامع الكبير. قوله عربياً لا ولاء عليه. هنا قيدان الأول قوله عربياً، والثاني قوله لا ولاء عليه. أما الأول فاحتراز عن غير العربي، لأن غير العربي يجوز أن يكون
لا يقال يرد على ما قلتم أن الراهن إذا استعار الثوب المرهون ولبسه، لأنا لا نسلم أن لبسه بطريقي الملك والعارية، لأن الاعارة تمليك المنافع بغير عوض، والمرتهن لا يتملكها، فكيف يملكها، وإطلاق الاعارة تسامح، كما أطلق في الفروع. كذلك لا يقال لو كان لبسه بطريق الملك لم يحتج إلى إذن المرتهن، لأنا نقول تعلق حق المرتهن كان مانعاً إياه من الانتفاع، فلما أذن له زال المانع لكن لم يريدا بهذا انفساخ عقد الرهن، فلهذا كان للمرتهن حق الاسترداد.
قوله ولهذا قال إيضاح لاستحالة اجتماعها في الجامع. أي في الجامع الكبير. قوله عربياً لا ولاء عليه. هنا قيدان الأول قوله عربياً، والثاني قوله لا ولاء عليه. أما الأول فاحتراز عن غير العربي، لأن غير العربي يجوز أن يكون