التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
عتيقاً لأحد، فإذا كان له عتيق أيضاً يكون لفظ المولى مشتركاً بين الأعلى والأسفل والمشترك لا عموم له في موضع الاثبات، فتقع الوصية لأحدهما وهو مجهول، والوصية للمجهول لا تصح، بخلاف العربي المشرك فإنه لا يجوز استرقاقه لقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون ولقوله عليه السلام: «لا يقبل من مشركي العرب إلا الاسلام أو السيف»، فعلمت من هذا أن فائدة ذكر العربي