التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لا ندعي اعتبار الصورة مطلقا، بل ندعيه في محل صالح للتبعية وذلك في الفروع، أما فصل الأجداد والجدات فلا يصلح لذلك، لأنهم أصول، فلو قلنا باعتبار الصورة لزم جعل التبع أصلاً لأصله، وجعل الأصل تبعاً لتبعه، وهو قلب الأصول، وعكس المعقول فلا يجوز.
وفي قوله: على الآباء والأمهات. لف ونشر، أعني أن قوله: في الأجداد. يُرفع إلى الأول، وقوله: والجدات. يرفع إلى الثاني، فافهم.
لا يقال: يرد على هذا المكاتب، فإنه إذا اشترى أبويه أو جده ليس له بيعهم كذا في مكاتب الأصل، وليس هذا إلا اعتبار الحكم في الأصول بالتبعية، وكذا في عامة كتب أصحابنا: وإن اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته.
لأنا نقول: لا نسلم أن أبويه يدخلان في كتابته، ولنا رواية أخرى توافق هذا الأصل
وفي قوله: على الآباء والأمهات. لف ونشر، أعني أن قوله: في الأجداد. يُرفع إلى الأول، وقوله: والجدات. يرفع إلى الثاني، فافهم.
لا يقال: يرد على هذا المكاتب، فإنه إذا اشترى أبويه أو جده ليس له بيعهم كذا في مكاتب الأصل، وليس هذا إلا اعتبار الحكم في الأصول بالتبعية، وكذا في عامة كتب أصحابنا: وإن اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته.
لأنا نقول: لا نسلم أن أبويه يدخلان في كتابته، ولنا رواية أخرى توافق هذا الأصل