اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وإرادة المسبب من طرق المجاز، وقد عرفته، وقيل: المجوز وقوع الجواب في مقابلة الخصومة، فلما كان كذلك سمى باسمها، كما في قوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها).
فأقول: لا نسلم أن إطلاق اسم السيئة على الفعل الثاني مجاز بل هو حقيقة، لأن السيئة فعل يفعل في حق الانسان على وجه يشق عليه بحكم الطبيعة مثل ذلك الفعل، والفعل الثاني مثل الأول في هذا المعنى، ولئن سلمنا أنه مجاز لكن لا نسلم أن المجوز ما قالوا من المقابلة، بل المجوز كون الفعل الأول سببا لاستحقاق الفعل الثاني، والأول سيئة، فسمى الثاني باسمها بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.
وثمرة انصراف التوكيل بالخصومة إلى مطلق الجواب تظهر فيما إذا ادعى رجل على آخر ألفا مثلا، فوكل المدعى عليه رجلاً بالخصومة ليخاصم المدعى، فأقر الوكيل عند القاضي بأن الألف لازم على موكلي، أو وكل المدعى رجلا ليخاصم المدعى عليه، فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلى أخذ الألف، جاز، وان أقر في غير مجلس القاضى لم يجز استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، إلا أنه
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1119