اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

حيث لا تثبت الحرمة بطريق إطلاق اسم السبب وهو البنتية والأختية والأمية على المسبب وهو الطلاق؟ والمسألة في الكافي للحاكم الشهيد، وفي المبسوط.
قلت: إنما لم يثبت الطلاق بطريق إطلاق اسم السبب مجازاً: لأن البنتية أو الأختية أو الأمية منافية للطلاق، والشيء لا يستعار لما يضاده وينافيه، وإنما قلنا: انها منافية للطلاق لأنها إذا ثبتت تظهر الحرمة من الأصل فلا يبقى للطلاق الذي يقتضى سابقة النكاح وجود أصلا، فعملت من هذا أن وجود كل واحد من هذه الثلاثة مناف لوجود الطلاق فلا يجتمعان أصلاً، فلم يمكن استعارة واحدة منها للطلاق للمنافاة، بخلاف البنوة والبنتية في العبد والأمة إذا قال: هذا ابنى، أو هذه بنتى حيث تثبت الحرية لأن البنوة والبنتية إذا ثبتت لا تنافى العتق، لأن العتق يجامع البنوة والبنتية ألا يرى الى قوله عليه السلام: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، بخلاف الطلاق حيث لا يوجد معها أصلا
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1119