التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: لإيجاب الحقيقة. أي لإثباتها. في قوله. أي في قول الرجل او القائل، وهو أكبر جملة حالية، فاعتبر. على صيغة المبنى للفاعل، أي اعتبر أبو حنيفة قوله فصار الحقيقة أولى. أي فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة، أو لا يشرب من الفرات، فان حقيقة أكل الحنطة، وهي أكلها غليا، وقليا مستعملة، وحقيقة الشرب من الفرات وهي الكرع منه مستعملة، فلا يكون التكلم بالمجاز مزاحما للتكلم بالحقيقة، لأن الخلف لا يزاحم الأصل على ما قلنا، فتكون الحقيقة أولى بالمراد، يقال: كرع بالماء: إذا تناوله بعينه من موضعه.
قوله: لاشتماله. أي لعموم المجاز، لأنه ينطلق على حكم الحقيقة والمجاز فصار أولى. أي المجاز المتعارف صار أولى من الحقيقة المستعملة.
قوله: ثم جملة ما يترك به الحقيقة خمسة أنواع. لما فرغ عن بيان أحكام الحقيقة والمجاز، شرع فيما يترك به الحقيقة، وهو خمسة أنواع، والانحصار على خمسة على قول أبي حنيفة رضي الله عنه خاصة، أما عندهما: تترك الحقيقة بمعارضة المجاز المتعارف أيضا كما مر قبيل هذا.
قوله: بدلالة العادة، أي تترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها، كما إذا
قوله: لاشتماله. أي لعموم المجاز، لأنه ينطلق على حكم الحقيقة والمجاز فصار أولى. أي المجاز المتعارف صار أولى من الحقيقة المستعملة.
قوله: ثم جملة ما يترك به الحقيقة خمسة أنواع. لما فرغ عن بيان أحكام الحقيقة والمجاز، شرع فيما يترك به الحقيقة، وهو خمسة أنواع، والانحصار على خمسة على قول أبي حنيفة رضي الله عنه خاصة، أما عندهما: تترك الحقيقة بمعارضة المجاز المتعارف أيضا كما مر قبيل هذا.
قوله: بدلالة العادة، أي تترك الحقيقة بدلالة العادة على تركها، كما إذا