التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الرمان، فلما كانت هذه الثلاثة فاكهة مقيدة لم يتناول إطلاق اسم الفاكهة إياها قوله لقصور في المعنى المطلوب وهو القوة والشدة وقوته بأن يكون دمويا ولا دم في السمك بدليل سكونه في الماء لأن طبع الماء بارد وطبع الدم حار وبينهما منافاة في الأول وهو لحم السمك في الثاني أي في العنب وإنما قال في العنب زيادة معنى على الفاكهة لأن الفاكهة اسم لما يتفكه به أي يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع به قوام البدن قال تعالى انقلبوا فاكهين أي ناعمين فتكون الفاكهة اسما لما هو تابع والعنب والرمان والرطب يحصل بها قوام البدن فيكون فيها وصف زائد وهو قيد مناف للاطلاق.
ومما يستدل به على صحة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة قوله
ومما يستدل به على صحة مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة قوله