اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الجواب عن النقض الثاني فأقول: العدة في حال حياة الزوج لا يمكن أن تكون عدة وفاة وكلامنا في حال حياة الزوج، فتكون العدة مخصوصة بالطلاق.
وأما الجواب عن النقض الثالث فأقول: لا نسلم أن تسمية الشيء باسم ما يؤول اليه منافية لاستعارة المسبب للسبب، والأولى أن نقسم الكلام عليه. ونقول: استعارة المسبب للسبب ثابتة في هذه الصورة أم لا؟ فان قلت نعم، فأي دليل أقوى من مساعدة الخصم، وان قلت لا، فقد كابرت لأن السبب ما قد يكون مفضياً إلى الشيء، والعنب أيضاً قد يفضي إلى الخمر، فيكون المدعى ثابتا.
وأما الجواب عن النقض الرابع فأقول: قال أهل اللغة: الخمر: النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد، وخلاف غيرهم فيما يتعلق بالوضع لا يعتبر، وأما الحديث: فالمراد به بيان الحكم، لأنه عليه السلام مبعوث لبيان الأحكام لا لبيان الأسماء بأن قال: هذا اسمه مدر، وهذا اسمه حجر، وهذا إسمه حمار، وهذا اسمه فرس وهذا اسمه رجل وهذا اسمه أنثى، إلى ما لا يحصى، لأن ذلك يعلمه كل واحد من الحاكة والرعاة فضلا عن أهل العلم فلا يحتاج الى البيان.
أما ما قاله: أن الطلاق يثبت بطريق الاقتضاء قبل الدخول وبعده، فذلك ليس بشيء عند مَنْ فتح البصر وأنعم النظر، لأن ثبوت المقتضى ضروري ثبت
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1119