التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: لا عاملاً بموجبه، لأن موجبه وهو التوحد لا أثر له في قطع النكاح. بخلاف البائن والحرام والبتة لأنها عوامل بحقائقها، وهى البينونة والحرمة وقطع النكاح.
قوله: هو الصريح. لأن الغرض من وضع الكلام هو الافادة والبيان، فلا يحصل ذلك في الكناية إلا مبهماً، فلا يكون أصلا، ألا يرى أنها تتوقف على النية والصريح لا.
قوله: ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. حتى إذا قال أحد لآخر زنيت، فصدقه شخص آخر بقوله: صدقت، لا يجب على المصدق حد القذف لأن تصديقه يحتمل وجوها بأن قال: صدقت من قبل فلم كذبت الآن، وعلى هذا لو قال: ما أنا بزان ولا أمى زنت، لا يحد لأنه تعريض، وليس بتصريح.
وعلى هذا إذا أقر بلفظ الأخذ في السرقة
قوله: هو الصريح. لأن الغرض من وضع الكلام هو الافادة والبيان، فلا يحصل ذلك في الكناية إلا مبهماً، فلا يكون أصلا، ألا يرى أنها تتوقف على النية والصريح لا.
قوله: ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. حتى إذا قال أحد لآخر زنيت، فصدقه شخص آخر بقوله: صدقت، لا يجب على المصدق حد القذف لأن تصديقه يحتمل وجوها بأن قال: صدقت من قبل فلم كذبت الآن، وعلى هذا لو قال: ما أنا بزان ولا أمى زنت، لا يحد لأنه تعريض، وليس بتصريح.
وعلى هذا إذا أقر بلفظ الأخذ في السرقة