اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

حكم المقتضى، فإذا كان كذلك لا يجوز أن يعارضه القياس، كما لا يجوز أن يعارض الثلاثة الأول.
قوله: إلا عند المعارضة به. أي بالثابت بدلالة النص، أي عند المعارضة لا يساوي الثابت بالمقتضى الثابت بالدلالة، بل يكون الثابت بالدلالة أولى، لأنه لغوي ثبت بلا ضرورة، والثابت بالمقتضى ضروري ثبت شرعا، والضروري لا يعارض غير الضروري لضعف الأول وقوة الثاني.
نظير التعارض ما إذا اشترى جارية بألف درهم وقبضها، ولم ينقد الثمن، فقال البائع للمشتري: أعتق جاريتك هذه عني بخمسمائة درهم، فأعتقها، لم يثبت البيع دلالة، وإن كان يثبت اقتضاء، وإنما قلنا انه لم يثبت البيع دلالة لأن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمانمائة درهم إلى أجل، ثم بعتها منه بستمائة درهم فقالت: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيد بن أرقم بأن الله حجه وجهاده مع رسول الله إن لم يتب، والحديث في شرح الجامع
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1119