التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الصغير لفخر الإسلام، والهداية، وغيرهما، فكان عدم جواز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن في حق غير زيد بن أرقم رضي الله عنه بطريق الدلالة كرجم غير ماعز وذلك لأن البيع الثاني فيه شبهة الربا، لأن بالبيع الثاني حصل ربح مائتي درهم من غر عوض ولا ضمان يقابله، لأن الستمائة بالستمائة تصير قصاصاً، بقى للبائع مائتا درهم من غير عوض ولا ضمان، لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع، فكان هذا ربح ما لم يضمن، فكذا هنا.
قوله: وقد يشكل على السامع. وجه الاشكال من حيث أنهما غير مذكورين
قوله: وقد يشكل على السامع. وجه الاشكال من حيث أنهما غير مذكورين