التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وهو ثابت أي المحذوف ثابت لغة لا شرعاً. قوله: عند صحة الاقتضاء. أراد بالاقتضاء المقتضى، يعني عند اظهار المقتضي.
قوله: وإذا كان. أي الغير. يتحول. أي ينتقل ويتغير. وهو. أي المحذوف به أي بالأهل، قيل في الفرق بين المقتضى والمحذوف أن المقتضى ثابت شرعاً والمحذوف ثابت لغة، وفرق آخر أن المقتضى لو قدر مذكورا يبقى المنطوق على حاله من غير تبدل ولا تغير بخلاف المحذوف فإن هناك يثبت التبدل والتحول، وفرق آخر أن المقتضى لا عموم له عندنا، وللمحذوف عموم بالاجماع، وفرق آخر أن من شرط المقتضى أن يكون أحط رتبة من المنطوق بخلاف المحذوف. فإنه ليس الأهل أحط رتبة من القرية، وفي قوله تعالى، فأقول: هذه الفروق
قوله: وإذا كان. أي الغير. يتحول. أي ينتقل ويتغير. وهو. أي المحذوف به أي بالأهل، قيل في الفرق بين المقتضى والمحذوف أن المقتضى ثابت شرعاً والمحذوف ثابت لغة، وفرق آخر أن المقتضى لو قدر مذكورا يبقى المنطوق على حاله من غير تبدل ولا تغير بخلاف المحذوف فإن هناك يثبت التبدل والتحول، وفرق آخر أن المقتضى لا عموم له عندنا، وللمحذوف عموم بالاجماع، وفرق آخر أن من شرط المقتضى أن يكون أحط رتبة من المنطوق بخلاف المحذوف. فإنه ليس الأهل أحط رتبة من القرية، وفي قوله تعالى، فأقول: هذه الفروق