التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الأهل صوناً لكلام القديم الحكيم عن الإلغاء، اللهم إلا إذا زدتم في الحد بأن قلتم فزيادة ثبتت شرعاً شرطاً لصحة المنصوص عليه، فحينئذ يخرج المحذوف من البين على اصطلاحكم، وهذا ما ساعد به خاطري أبا زيد الدبوسي رحمه الله في هذا المقام.
قوله: لأن المقتضى لا عموم له، لأن ثبوته ضروري، والضرورة ترتفع بالأدنى فلا حاجة إلى العموم، فإذا لم يثبت فيه العموم لم يثبت الخصوص، لأن انتفاء العموم يستلزم انتفاء الخصوص، لأن الخاص يستلزم العام دون العكس ولأن العموم من أوصاف اللفظ والمقتضى ليس بملفوظ، فلا يثبت فيه العموم، فلا يصح التخصيص حتى إذا قال لامرأته أنت طالق، ونوى ثلاثاً لا تصح نية الثلاث عندنا لثبوت الطلاق اقتضاء شرعاً، خلافاً للشافعي، فإن عنده تصح نية الثلاث، لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق، فيكون محذوفاً لغة، والمصدر المحذوف والمذكور سواء.
قلنا لا نسلم أنه محذوف لغة، بل هو لغة لغو من الكلام، كذب محض، ليس
قوله: لأن المقتضى لا عموم له، لأن ثبوته ضروري، والضرورة ترتفع بالأدنى فلا حاجة إلى العموم، فإذا لم يثبت فيه العموم لم يثبت الخصوص، لأن انتفاء العموم يستلزم انتفاء الخصوص، لأن الخاص يستلزم العام دون العكس ولأن العموم من أوصاف اللفظ والمقتضى ليس بملفوظ، فلا يثبت فيه العموم، فلا يصح التخصيص حتى إذا قال لامرأته أنت طالق، ونوى ثلاثاً لا تصح نية الثلاث عندنا لثبوت الطلاق اقتضاء شرعاً، خلافاً للشافعي، فإن عنده تصح نية الثلاث، لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق، فيكون محذوفاً لغة، والمصدر المحذوف والمذكور سواء.
قلنا لا نسلم أنه محذوف لغة، بل هو لغة لغو من الكلام، كذب محض، ليس