التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وعند الفقهاء: استخراج الوصف المؤثر من المنصوص. نظير القياس المستنبط من الكتاب: ما قلنا في حرمة اللواطة قياساً على حرمة القربان حالة الحيض، بيانه: أن اللواطة حرام كالقربان في الحيض، والجامع الأذى، وهو في الأصل منصوص، قال تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، والأذى النجاسة.
قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ونظير المستنبط من السنة ما قلنا في سؤر سواكن البيت، بيانه أن سؤر الهرة ليس بنجس، فلا يكون سؤر سواكن البيت
قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ونظير المستنبط من السنة ما قلنا في سؤر سواكن البيت، بيانه أن سؤر الهرة ليس بنجس، فلا يكون سؤر سواكن البيت