التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
لوجود التطليق، وهو قوله: أنت طالق، فلما لم يحنث قبل وجود الشرط، وهو دخول الدار مثلا علم أن الشرط مانع للسبب بإعدامه قصداً، وللحكم ضمنا.
قوله: لأن الخيار داخل على الحكم دون السبب تقليلاً للخطر فيما لا يحتمل الخطر، أعني الإثباتات وبيانه مر مرة في بيان المقدمة الثانية.
قوله: بإعدامه. أي بإعدام السبب، وترتبط الباء في: بإعدامه، بقوله تصرف أي التعليق تصرف في السبب بإعدام السبب قصداً، لكن هذا الاعدام ليس بمطلق، بل إلى زمان وجود الشرط. لا في أحكامه. أي التعليق ليس بتصرف في أحكام السبب قصداً، بل ضمناً، فإذا ثبت هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن السبب يوجد عند وجود الملك وهو الشرط.
قوله: وبطل التكفير بالمال. لأن السبب غير موجود في الحال قبل الحنث، لأن اليمين ليست بسبب للكفارة لأن انعقادها للبر لا للحنث الذي هو نقض البر، فعلم ان كل المتضره العدة على المباعة لا المأمون لها لاي راحة عليها
قوله: لأن الخيار داخل على الحكم دون السبب تقليلاً للخطر فيما لا يحتمل الخطر، أعني الإثباتات وبيانه مر مرة في بيان المقدمة الثانية.
قوله: بإعدامه. أي بإعدام السبب، وترتبط الباء في: بإعدامه، بقوله تصرف أي التعليق تصرف في السبب بإعدام السبب قصداً، لكن هذا الاعدام ليس بمطلق، بل إلى زمان وجود الشرط. لا في أحكامه. أي التعليق ليس بتصرف في أحكام السبب قصداً، بل ضمناً، فإذا ثبت هذا صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأن السبب يوجد عند وجود الملك وهو الشرط.
قوله: وبطل التكفير بالمال. لأن السبب غير موجود في الحال قبل الحنث، لأن اليمين ليست بسبب للكفارة لأن انعقادها للبر لا للحنث الذي هو نقض البر، فعلم ان كل المتضره العدة على المباعة لا المأمون لها لاي راحة عليها