التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
على أنا نقول: قولك مما يلزم عليك ويلزمك، لأن في حمل المطلق يلزم إلغاء صفة الاطلاق أيضاً، لأن الاطلاق صفة للمطلق، كما أن التقييد صفة للمقيد.
والجواب عما قاله ثالثا: فنقول: لا نسلم أن قيد العدالة ثبت بطريق حمل المطلق على المقيد، بل بنص آخر أوجب نسخ الاطلاق في الشهادة، وهو قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) أي فتثبتوا في خبر الفاسق.
والجواب عما قاله رابعاً: إنما حمل المجمل على المفسر والمتشابه على المحكم لأن العمل بالمجمل والمتشابه غير ممكن، بخلاف ما نحن فيه، فإن العمل بكل واحد منهما ممكن إذا لم يكن الحكم واحدا، والسبب واحد.
ثم نقول: أنت تركت أصلك في كفارة اليمين بالصوم، والله تعالى قيده بالتتابع في بعض الصور، قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين)، ثم نقول: القياس لا يجوز إلا بجامع بالاجماع، والفارق بين المقيس والمقيس عليه مبطل للقياس، فلابد من بيان الجامع بين إعتاق كفارة اليمين والظهار، وبين إعتاق كفارة القتل, فنحن لا نسلم ذلك لأن بينهما فرقاً كبيراً من حيث السبب والحكم، أما من حيث السبب فإن
والجواب عما قاله ثالثا: فنقول: لا نسلم أن قيد العدالة ثبت بطريق حمل المطلق على المقيد، بل بنص آخر أوجب نسخ الاطلاق في الشهادة، وهو قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) أي فتثبتوا في خبر الفاسق.
والجواب عما قاله رابعاً: إنما حمل المجمل على المفسر والمتشابه على المحكم لأن العمل بالمجمل والمتشابه غير ممكن، بخلاف ما نحن فيه، فإن العمل بكل واحد منهما ممكن إذا لم يكن الحكم واحدا، والسبب واحد.
ثم نقول: أنت تركت أصلك في كفارة اليمين بالصوم، والله تعالى قيده بالتتابع في بعض الصور، قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين)، ثم نقول: القياس لا يجوز إلا بجامع بالاجماع، والفارق بين المقيس والمقيس عليه مبطل للقياس، فلابد من بيان الجامع بين إعتاق كفارة اليمين والظهار، وبين إعتاق كفارة القتل, فنحن لا نسلم ذلك لأن بينهما فرقاً كبيراً من حيث السبب والحكم، أما من حيث السبب فإن