التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: وفي نظيره من الكفارات. أراد بنظير المنصوص كفارة اليمين وكفارة الظهار، والمنصوص هو كفارة القتل، وهي مقيدة بوصف الإيمان، قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة).
قوله: لأنها. أي أن الكفارات.
قوله: وإن كانا في حادثة واحدة. وأن للوصل، فيه إشارة إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد عندنا إذا كانا في حادثتين أيضاً، نظير الحادثتين ما مر قبل هذا في المتن، أعنى كفارة القتل وسائر الكفارات.
قوله: بعد أن يكونا في حكمين. أي بعد أن يكون المطلق والمقيد في حكمين في حادثة واحدة، نظيره نصوص كفارة الظهار.
قوله حكمين احتراز عما إذا ورد في حادثة واحدة في حكم واحد حيث يحمل المطلق على المقيد على ما هو المختار، نظيره الصوم في كفارة اليمين، والنص المطلق القراءة المشهورة العامة وهي قوله: فصيام ثلاثة أيام، والمقيد قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال شمس الأئمة السرخسي
قوله: لأنها. أي أن الكفارات.
قوله: وإن كانا في حادثة واحدة. وأن للوصل، فيه إشارة إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد عندنا إذا كانا في حادثتين أيضاً، نظير الحادثتين ما مر قبل هذا في المتن، أعنى كفارة القتل وسائر الكفارات.
قوله: بعد أن يكونا في حكمين. أي بعد أن يكون المطلق والمقيد في حكمين في حادثة واحدة، نظيره نصوص كفارة الظهار.
قوله حكمين احتراز عما إذا ورد في حادثة واحدة في حكم واحد حيث يحمل المطلق على المقيد على ما هو المختار، نظيره الصوم في كفارة اليمين، والنص المطلق القراءة المشهورة العامة وهي قوله: فصيام ثلاثة أيام، والمقيد قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال شمس الأئمة السرخسي