اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

قوله: ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد إيضاح لقوله: لا يحمل المطلق على المقيد، بيانه: أن الله تعالى قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقيد الاعتاق والصوم بالتقدم على المسيس وأطلق الاطعام، إذ لم يقل: من قبل أن يتماسا.
ثم إن أبا حنيفة وصاحبيه قالوا جميعا في المظاهر إذا قربها في خلال الإطعام لا يستأنف الاطعام، ولم يحملوا الإطعام الوارد مطلقا على الاعتاق والصوم المقيدين بشرط التقدم على المسيس، لأن اخلاء الكفارة عن المسيس إنما وجب التقدم وشرط التقدم في الاعتاق والصيام لا في الإطعام.
غير أن أبا يوسف رحمه الله إنما قال: لا يستأنف أيضا اذا قربها في خلال الصوم نهاراً ناسياً، أو ليلا مطلقا لأن تأخير البعض عن المسيس أولى من تأخير الكل، ولهما أن إخلاء الصوم عن المسيس شرط لضرورة وجوب تقدم الصوم على المسيس وفي السبق خلو لا محالة، فالمظاهر بعد المسيس، وإن عجز عن التقديم قادر على الاخلاء بأن استأنف، فوجب الاستئناف
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1119