التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
النهر من العمر ولا يتعين إلا بالأداء.
ووجه قول أبي يوسف: أن السنة الأولى تعينت للأداء لتوجه الخطاب فيها ولا تزاحم السنة الثانية إلا بالإدراك وفيه شك لتساوي الحياة والممات فيها.
فتصير السنة الأولى في حق الحج كوقت الظهر للظهر، فيصير آثماً بالتأخير.
قال الكرخي وجماعة من مشايخنا: ان هذا الاختلاف بناء على أن الأمر المطلق يوجب الفور عند أبي يوسف، وعند محمد يوجب التراخي، والذي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلاخلاف، ومسألة الحج مسألة مبتدأة وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام علي البزدوي رضي الله عنهما
ووجه قول أبي يوسف: أن السنة الأولى تعينت للأداء لتوجه الخطاب فيها ولا تزاحم السنة الثانية إلا بالإدراك وفيه شك لتساوي الحياة والممات فيها.
فتصير السنة الأولى في حق الحج كوقت الظهر للظهر، فيصير آثماً بالتأخير.
قال الكرخي وجماعة من مشايخنا: ان هذا الاختلاف بناء على أن الأمر المطلق يوجب الفور عند أبي يوسف، وعند محمد يوجب التراخي، والذي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلاخلاف، ومسألة الحج مسألة مبتدأة وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام علي البزدوي رضي الله عنهما