التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: فظهر ذلك: أي ظهر تعين الأداء في حق الإثم لا غير، فصح أداء حجة النفل ممن عليه حجة الإسلام، كما إذا أدى النفل في آخر جزء من الظهر مثلا يصح نفله، وإن كان يأثم بتأخير الظهر عن ذلك الجزء، فكذا هنا.
قوله: وجوازه: أي جواز الحج الفرض عند الإطلاق، بأن قال: نويت أن أحج وهذا جواب إشكال، وهو أن يقال: لما صح مشروعية النفل كان ينبغي أن تؤدى حجة الإسلام بمطلق النية، كما لا تؤدى صلاة الظهر مثلاً بمطلق النية لصحة النفل فأجاب وقال: إنما جاز حجة الإسلام بمطلق النية بدلالة عرفية لأنه لما تصدى للهلاك في البر والبحر، وتحمل المشاق الكثيرة، وبذل النفس والمال فقد دل حاله على أنه أراد إسقاط الفرض عن ذمته لا النفل كما إذا اشترى شيئا بدراهم مطلقة حيث تنصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال
قوله: وجوازه: أي جواز الحج الفرض عند الإطلاق، بأن قال: نويت أن أحج وهذا جواب إشكال، وهو أن يقال: لما صح مشروعية النفل كان ينبغي أن تؤدى حجة الإسلام بمطلق النية، كما لا تؤدى صلاة الظهر مثلاً بمطلق النية لصحة النفل فأجاب وقال: إنما جاز حجة الإسلام بمطلق النية بدلالة عرفية لأنه لما تصدى للهلاك في البر والبحر، وتحمل المشاق الكثيرة، وبذل النفس والمال فقد دل حاله على أنه أراد إسقاط الفرض عن ذمته لا النفل كما إذا اشترى شيئا بدراهم مطلقة حيث تنصرف إلى نقد البلد بدلالة الحال