التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قال في الإيضاح للمطرزي: حجة الإسلام هي الأولى، لأنها هي الواجبة في الإسلام على كل من استطاع إليه سبيلاً.
قوله: فصل في حكم الواجب بالأمر: لما فرغ من بيان الموجب شرع في بيان الواجب لأنه أثره، والأثر أبدا يتلو المؤثر. ثم اعلم أن ما قاله من حد الأداء والقضاء اختيار شمس الأئمة، وقال فخر الإسلام: الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر، والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به، والحدان قريبان. قال القاضي أبوزيد: وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الواجب
قوله: فصل في حكم الواجب بالأمر: لما فرغ من بيان الموجب شرع في بيان الواجب لأنه أثره، والأثر أبدا يتلو المؤثر. ثم اعلم أن ما قاله من حد الأداء والقضاء اختيار شمس الأئمة، وقال فخر الإسلام: الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر، والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به، والحدان قريبان. قال القاضي أبوزيد: وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الواجب