اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

قوله: بمثل من عنده أي من عند المأمور أو المكلف، والباء ترتبط بالاسقاط.
قوله وهو حقه: أي المثل حق المأمور، وهو النفل من حيث أنه حقه الخالص ولا مطالبه عليه به.
قوله: يجب بذلك السبب: أي بالسبب الموجب للأداء، لأن بقاء أصل الواجب لوجود القدرة على مثله، وسقوط فضل الوقت للعجز عنه أمر معقول، وذلك لأن الواجب إذا ثبت في الذمة لا يسقط إلا بالاسقاط، والإسقاط إنما يحصل بإبراء من له الحق، أو بالأداء، أو بالقضاء إذا كان قادراً على مثله، فانتفى القسمان، فتعين الثالث لقدرة المكلف على مثل الفائت، لكون النفل مشروعاً من جنسه، وسقط فضل الوقت لكونه غير قادر على مثله بلا إثم ان لم يكن تركه عامداً
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1119