التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وعند العراقيين من أصحابنا أن القضاء يجب بنص مقصود، لأن المأمور به إذا كان مقيداً بالوقت ينتهي بانتهاء الوقت كالحج لا يؤدى في غير وقته المخصوص والأصح الأولى.
فإن قلت: لو كان وجوب القضاء بالسبب الذي يجب به الأداء فأية حاجة إلى ورود النص كقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها»؟ قلت: ورود النص لطلب تفريغ ما وجب بالسبب بدليل قوله: «فليصلها فإن الضمير راجع إلى الصلاة الواجبة بسببها
فإن قلت: لو كان وجوب القضاء بالسبب الذي يجب به الأداء فأية حاجة إلى ورود النص كقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها»؟ قلت: ورود النص لطلب تفريغ ما وجب بالسبب بدليل قوله: «فليصلها فإن الضمير راجع إلى الصلاة الواجبة بسببها