التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
فإن قلت: ينتقض قول المصنف: لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجباً إلا بتلك الصفة: بالقدرة الممكنة، لأن الواجب هناك تعلق بالممكنة، فلم يشترط دوام المكنة لبقاء الواجب، والرواية في التقويم وغيره.
قلت: لا نسلم انه ينتقض، بل الشأن هناك كذلك أيضا، لأن الواجب متى تعلق بالقدرة الممكنة حصل التمكن من الأداء بقدر المكنة، فلم يشترط أمد منه، ولئن سلمنا فنقول: أن شرط الدوام كانت الممكنة ميسرة، فلم يبق بينهما فرق، وهو خلاف الاجماع، فلهذه الضرورة تركنا ذلك الأصل، وما ثبت بالضرورة لا يقدح فيما ثبت بغيرها.
قوله فيصير سمحاً سهلاً: المسامحة المساهلة، التسامح التساهل، فعلى هذا يمكون من قولهم: شجاع باسل، وأسد ضرغام، فافهم.
قوله: ولهذا قلنا: إيضاح للواجبات الثابتة بالقدرة الميسرة، وهي الزكاة
قلت: لا نسلم انه ينتقض، بل الشأن هناك كذلك أيضا، لأن الواجب متى تعلق بالقدرة الممكنة حصل التمكن من الأداء بقدر المكنة، فلم يشترط أمد منه، ولئن سلمنا فنقول: أن شرط الدوام كانت الممكنة ميسرة، فلم يبق بينهما فرق، وهو خلاف الاجماع، فلهذه الضرورة تركنا ذلك الأصل، وما ثبت بالضرورة لا يقدح فيما ثبت بغيرها.
قوله فيصير سمحاً سهلاً: المسامحة المساهلة، التسامح التساهل، فعلى هذا يمكون من قولهم: شجاع باسل، وأسد ضرغام، فافهم.
قوله: ولهذا قلنا: إيضاح للواجبات الثابتة بالقدرة الميسرة، وهي الزكاة