اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

والعشر والخراج والكفارة، وجه الايضاح هو: أن الزكاة لم تجب إلا في مال نام حولي مع إمكان الأداء في كل مال، وليس شرط ذاك إلا لليسر، فلو قلنا بعد ذلك بعدم سقوط الزكاة بعد هلاك النصاب بعد التمكن من الأداء لا نقلب الميسر عسراً والغنم غرماً، وهو غير جائز، وكذلك العشر من حيث تعلق وجوبه بسلامة الخارج فلما هلك الخارج بعد التمكن من الأداء سقط العشر، لأن تعلقه بسلامة الخارج دليل اليسر، حيث لا ينتقص أصل ماله، فإن إمكان الأداء ثابت بمال آخر فلو قلنا ببقاء الوجوب بعد هلاك الخارج لا نقلب اليسر عسراً محضاً.
وكذلك الخراج تعلق وجوبه بقدرة ميسرة حيث لم يجب أداؤه إلا من الخارج حقيقة أو حكماً بأن يكون بحال لو انتفع بالأرض لسلم له الخارج مع أن إمكان الأداء حاصل بمال آخر فلو قلنا بالوجوب فيما إذا هلك الخارج أو كانت الأرض نزا لا يمكن الانتفاع بها لا نقلب الموضوع، وهو فاسد ولم يمكن اعتبار الخارج حكما في العشر بأن كانت الأرض صالحة للزراعة ثم لم
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1119