اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

على ذي لب، وأما الثاني: فإنه ينتقل الحكم إلى الصوم للعجز عن المال في الحال مع إمكان القدرة عليه في المال، ولم يعتبر استمرار العجز كما في الشيخ الفاني، لأن اعتبار الاستمرار لانتقال الحكم إلى الصوم يبطل أداء الصوم أصلاً، فعلم أن اعتبار العجز الحالي تيسير.
قوله: تيسير للأداء بالرفع على أنه خبر أن أي لأن التخيير والنقل تيسير.
قوله فكان من قبيل الزكاة: أي كان التكفير من قبيل الزكاة باعتبار أن وجوبها بالقدرة الميسرة، غير أن بينهما فرقاً، وهو أن المال هنا، أي في الكفارة غير معين، فأي مال أصابه من بعد العجز يكون قادراً على التكفير بالمال، ولا يجوز التكفير بالصوم بخلاف الزكاة، فإن المال هناك عين، لأن الواجب هناك إيتاء جزء من المال المقدر بالنصاب النامي الحولي، فلما هلك ذلك وقدر على مال آخر لا تجب عليه زكاة الهالك.
قوله: ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك: أي في صورة الكفارة، لأن المال لما لم يكن معينا لم يكن الاستهلاك تعدياً على محل مشغول بحق الغير بخلاف
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1119