التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الزكاة، فإن الاستهلاك فيها تعد على محل مشغول بحق الغير لكون المال معيناً بخلاف الاستهلاك قبل حولان الحول حيث لا يكون تعديا، لأنه لم يوجد الوجوب، بل يكون مضيعا خالص حقه.
قوله: أما الحج فالشرط فيه المكنة: لأن اليسر في السفر لا يقع إلا بمراكب وخدم وأعوان، وليس ذلك بشرط بالإجماع، فلهذا لا يسقط الوجوب بعد المكنة من الزاد والراحلة إذا ذهب المال.
قوله: فلذلك: أي فلأجل أن الشرط في الحج المكنة لم تكن المكنة شرطاً لبقاء الواجب، حتى إذا فاتت المكنة يبقى الواجب كما كان.
قوله: وكذلك صدقة الفطر: يعني أن صدقة الفطر يتعلق وجوبها بقدرة
قوله: أما الحج فالشرط فيه المكنة: لأن اليسر في السفر لا يقع إلا بمراكب وخدم وأعوان، وليس ذلك بشرط بالإجماع، فلهذا لا يسقط الوجوب بعد المكنة من الزاد والراحلة إذا ذهب المال.
قوله: فلذلك: أي فلأجل أن الشرط في الحج المكنة لم تكن المكنة شرطاً لبقاء الواجب، حتى إذا فاتت المكنة يبقى الواجب كما كان.
قوله: وكذلك صدقة الفطر: يعني أن صدقة الفطر يتعلق وجوبها بقدرة